علي الأحمدي الميانجي
569
مكاتيب الرسول
درهم ، وليس فيما دون خمسة أواق [ شئ ] وفي كل أربعين دينارا دينار ( 1 ) . وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هو الزكاة تزكوا بها أنفسكم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله عز وجل ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وليس في عبد مسلم - أو العبد المسلم - ولا في فرسه شئ . الشرح : " شاة سائمة " كذا في البيهقي والحاكم . " فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها ثلاث " وفي البيهقي والحاكم : " فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث شياه " . " إلى أن تبلغ ثلاثمائة " هذا ولكن الوارد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : " فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة شاة ( 2 ) . " الهرمة " أقصى الكبر . " ولا يجمع بين متفرق " إخبار بمعنى النهي خطابا للمصدق أي : ليس له أن يجمع بين متفرق في الملك كأن يكون لكل واحد من الشركاء عشرون شاة فيجمع بينهما ليأخذ منهما الصدقة ، وقال ابن الأثير في كلمة خلط : وذلك أن يكون ثلاثة نفر ، ويكون لكل واحد أربعون شاة ، وقد وجب على كل واحد منهم شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة ، وعلى هذا يكون
--> ( 1 ) وراجع نصب الراية 2 : 367 و 369 أيضا . ( 2 ) راجع جامع أحاديث الشيعة 8 والوسائل 6 .